Skip to main content

قانون رقم 74 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971

21 يوليو 1970

قانون رقم 74 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

 مادة 1

ينقل مبلغ 60,000 ج. ل ستين ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع إلى الباب التاسع – الصحة العامة بند ٥ – . الخدمات العلاجية والمراكز الصحية ويخصص لمشروع إنشاء مباني جاهزة لاستعمالها مخازن للمعدات والأجهزة الطبية.

مادة 2

على وزير الصحة والخزانة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
  • محمد هليلى الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970