قانون رقم 74 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يوليو 1970
- رقم التشريع: 74
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 74 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مبلغ 60,000 ج. ل ستين ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع إلى الباب التاسع – الصحة العامة بند ٥ – . الخدمات العلاجية والمراكز الصحية ويخصص لمشروع إنشاء مباني جاهزة لاستعمالها مخازن للمعدات والأجهزة الطبية.
مادة 2
على وزير الصحة والخزانة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
- محمد هليلى الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.