Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية العامة للسنة المالية 69/ 70 م

26 مارس 1970

قانون رقم 45 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية العامة للسنة المالية 69/ 70 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
  • وعلى القانون الصادر فى 8 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 14 فبراير 1970م بإجراء تعديلات فى القسم 4 المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1999/ 1970.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة بمذكرته المؤرخة في 10 محرم 1390هـ الموافق 18 مارس 1970م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  1. يضاف مبلغ قدره 104,673 ج. ل مائة وأربعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً إلى البند 13 شراء آلات ومعدات ثقيلة من الباب الثالث أعمال جديدة في القسم 4 المواصلات – فرع 4 الطرق من الميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
  2. ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من البند 8 تعبيد الطرق الوارد في الباب الثاني مصروفات عمومية من القسم 4 المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الدكتور عمر الهادي رمضان وزير المواصلات
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 18 محرم 1390 هـ الموافق 26 مارس 1970م