قانون رقم 45 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية العامة للسنة المالية 69/ 70 م

التاريخ: 25 مايو 2025

قانون رقم 45 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية العامة للسنة المالية 69/ 70 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  1. يضاف مبلغ قدره 104,673 ج. ل مائة وأربعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً إلى البند 13 شراء آلات ومعدات ثقيلة من الباب الثالث أعمال جديدة في القسم 4 المواصلات – فرع 4 الطرق من الميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
  2. ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من البند 8 تعبيد الطرق الوارد في الباب الثاني مصروفات عمومية من القسم 4 المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly