Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م

16 مارس 1970

قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1987 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يفتح فى ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 قسم 24 الشؤون البلدية فرع مخصصات البلديات اعتماد إضافي قدره 337,582 ج أربعمائة وسبعة وأربعون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون جنيها.

ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من القسم 3 وزارة الداخلية فرع 3 الشرطة على النحو الآتى:

أولا: مبلغ قدره 150,000 ج مائة وخمسون ألف جنيه من البند 33 كلية الشرطة.

ثانياً: مبلغ قدره 14,952 ج أربعة عشر الفاً وتسعمائة واثنان وخمسون جنيها من البند 34 قطع غيار للطائرات.

ثالثاً: مبلغ قدره 20,000 ج عشرون ألف جنيه من البند 35 ورشة الطائرات.

رابعاً: 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 36 صيانة السيارات المدرعة.

خامساً: مبلغ قدره 40000 ج أربعون ألف جنيه من البند 38 شراء الأسلحة والذخيرة.

سادساً: مبلغ قدره 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 44 ورشة للسيارات المدرعة.

سابعاً: مبلغ قدره 22,900 ج اثنان وعشرون الفاً وتسعمائة جنيه من البند 45 قطع غيار كبرى للزوارق.

مادة 2

على وزيري الخزانة والداخلية والحكم المحلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الداخلية والحكم المحلى
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م