قانون رقم 5 لسنة 1970م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري ومحرري العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تدمج الادارة العامة للتوثيق المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 22 لسنة 1968م،المشار اليه فى مصلحة التسجيل العقاري،وتسمى المصلحة الجديدة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ويصدر بتنظيم هذه المصلحة قرار من وزير العدل.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق الاختصاصات المقررة قانوناً لمصلحة التسجيل العقاري والادارة العامة للتوثيق.
وينقل إلى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق،موظفو الادارة العامة للتوثيق كل بدرجته ومرتبه عند العمل بهذا القانون كما ينقل الى ميزانية المصلحة المذكورة الاعتمادات المقررة لوظائف هؤلاء الموظفين في ميزانية وزارة العدل.
مادة 3
يستبدل بعبارتى مصلحة التسجيل العقاري مصلحة التسجيل العقاري الادارة العامة للتوثيق أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.