قرار رقم 15 لسنة 2018 م بشأن تقرير أحكام إصلاحية
3 أكتوبر 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 2018
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 15 لسنة 2018 م بشأن تقرير أحكام إصلاحية
مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2018 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3934 المؤرخ في 2018/10/04 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تتقيد كافة الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها بالاتي:
- عدم تعدد تسمية الأشخاص لأكثر من عضوية مجلس إدارة شركة باستثناء ما تقرر بحكم الصفة.
- عدم الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو جمعية عمومية مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة.
- عدم الجمع بين وظيفة المدير العام مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس الإدارة.
- عدم الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير إدارة في شركة مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة لشركة تابعة.
- عدم الجمع بين وظيفة عضو مجلس إدارة في مصرف مع وظيفة مدير عام أو موظف بمصرف آخر.
- عدم الجمع بين وظيفة إشرافية أو رقابية بالجهة المالكة أو المشرفة مع رئاسة أو عضوية مجلس إدارة.
مادة 2
تعدل النظم الاساسية للشركات العامة وما في حكمها بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة 1 بالمادة السابقة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وأية إجراءات أو تصرفات تصدر بعد مضي هذه المدة بالمخالفة لأحكام المادة 1 تعد صادرة من غير ذي صفة مما يرتب بطلانها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء