الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 46 السنة السابعة
نشر في 16 ديسمبر 1969
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 46
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 46 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات من مجلس قيادة الثورة
قرارات من مجلس الوزراء
- قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع وادي المجينين من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لهذا المشروع.
- قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة.
- قرار من مجلس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب.
- قرار من مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للسياحة والإدارة العامة للآثار.
- قرار من مجلس الوزراء بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- قرار من مجلس الوزراء بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.
- قرار من مجلس الوزراء بندب مدير عام لمدارس الفنون والصنائع.
- قرار من مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لإدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط.
- قرار من مجلس الوزراء بسحب العمل من مقاول.
- قرار من مجلس الوزراء باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء.
- قرار من مجلس الوزراء بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي.
- قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة.
- قرار من مجلس الوزراء بنقل موظفين.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
قرارات الوزراء
اعلانات
- (مصرف ليبيا) الأصول والخصوم كما هي في 5 رمضان 1389 هـ الموافق 15 نوفمبر 1969 م.
نشرت بأمر وزير العدل.