الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 46 السنة السابعة
نشر في 16 ديسمبر 1969
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 46
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 46 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات من مجلس قيادة الثورة
قرارات من مجلس الوزراء
- قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع وادي المجينين من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لهذا المشروع.
- قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محطة كهرباء بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع حفر آبار لتأمين تزويد مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب من أعمال المنفعة العامة.
- قرار من مجلس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع حفر آبار لتأمين مدينة طرابلس بالمياه اللازمة للشرب.
- قرار من مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للسياحة والإدارة العامة للآثار.
- قرار من مجلس الوزراء بإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- قرار من مجلس الوزراء بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.
- قرار من مجلس الوزراء بندب مدير عام لمدارس الفنون والصنائع.
- قرار من مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لإدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط.
- قرار من مجلس الوزراء بسحب العمل من مقاول.
- قرار من مجلس الوزراء باعتماد إرساء مناقصة توريد عدادات كهربائية لمؤسسة الكهرباء.
- قرار من مجلس الوزراء بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي.
- قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة.
- قرار من مجلس الوزراء بنقل موظفين.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
قرارات الوزراء
اعلانات
- (مصرف ليبيا) الأصول والخصوم كما هي في 5 رمضان 1389 هـ الموافق 15 نوفمبر 1969 م.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.