الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 15 السنة السابعة
نشر في 24 أبريل 1969
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 15
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 15 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات الوزراء
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتنظيم الدورات التدريبية المهنية.
- قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتعديل اللائحة رقم 1 لسنة 1960.
- قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1969 بلائحة التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 9 لسنة 1969
- قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 11 لسنة 1969.
- قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1969 بتحديد مدلول عبارة المادة الأولية الواردة فى قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك.
- قرار وزير الصناعة رقم 62 لسنة 1969 بشأن الترخيص بانشاء مصنع للنبيذ.
- قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1968 بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة.
- قرار وزير المالية بشأن تعيين مركز جمركي قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل.
- قرار وزير العدل بفرض رسم لصالح نقابة المحامين.
اعلانات
- اعلان صادر عن وزارة الاسكان والاملاك الحكومية (دائرة نزع الملكية).
- اعلان شركة الاسمنت الليبية.
نشرت بأمر وزير العدل.