أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين

نشر في

قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 60 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
  • وعلى قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958،
  • وبعد أخذ رأى مجلس نقابة المحامين،

قرر

المادة 1

يفرض رسم لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب تستحق عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958، وذلك بالفئات الآتية:

  • 20 مليماً بالنسبة إلى المحاكم الجزئية ونيابات القضاء
  • 30 مليماً بالنسبة الى المحاكم الابتدائية
  • 40 مليماً بالنسبة إلى محاكم الاستئناف 
  • 60 مليماً بالنسبة إلى المحكمة العليا

وتقوم أقلام كتاب المحاكم والنيابات بتوريد الرسم المستحق للنقابة شهراً بشهر.

المادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 صفر 1389.
  • الموافق 22 أبريل 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.