الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 6 السنة السابعة
نشر في 3 أبريل 1969
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 6 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة بيع المساكن الحكومية.
- قرار مجلس الوزراء بإضافة مادة جديدة إلى لائحة إسكان الموظفين.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع توسيع مدرسة تاجوراء الابتدائية الاعدادية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مدرسة جديدة بمنشية الشارع الكبير فشلوم عموره بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بنقل وترقية موظف.
قرارات الوزراء
- قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل من رقم 1 إلى 11 لسنة 1969.
- قرار وزير المواصلات رقم 1 لسنة 1969 بشأن تصنيف تراخيص قيادة المركبات الآلية.
- قرار وزير المواصلات رقم 2 لسنة 1969 بشأن المستندات الواجب تقديمها عند تسجيل المركبات الآلية.
- قرار وزير الصناعة رقم 20 لسنة 1969 بشأن الترخيص لشركة ينتج كامبنى بالبحث عن مادة البتونايت في منطقة الخمس.
- قرار وزير العدل بضم عضوين إلى لجنة قبول المحامين.
- قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 2 لسنة 1969.
- قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1969.
اعلانات
- بنك ليبيا – أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا للشهر المنتهى 31 ديسمبر 1969.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 15 يناير 1969.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 31 يناير 1969.
نشرت بأمر وزير العدل.