الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 1 السنة الرابعة
نشر في 15 يناير 1966
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1966
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: السادسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 1 السنة الرابعة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية.
- مرسوم ملكي بتعيين ضابط بقوة الأمن.
- مرسوم ملکي بترقية وتعيين ضباط في الجيش الليبي.
- مرسوم ملكي بترقية ضباط بقوة الأمن.
- مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد.
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مساهمة الحكومة فى شركة الاسمنت الليبية.
- قرار مجلس الوزراء باعتماد إرساء بعض المناقصات.
- قرار مجلس الوزراء باعتماد إرساء مناقصة.
- قرار مجلس الوزراء باعتماد إرساء مناقصة.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو لمجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو المجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة برج هوائي في مدخل مدينة طبرق الغربي من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة إسكان الموظفين.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين اعضاء لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولى.
- قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم 21 ديسمبر 1965 عطلة رسمية.
- قرار وزير العدل بتشكيل لجنة قبول المحامين.
- قرار وزير العدل بندب محام عام للقيام بأعمال النائب العام.
- قرار وزير المواصلات بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة المواصلات.
- قرار وزير الخارجية بندب ملحق عمالي بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
- قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان طبية.
- قرار وزير الداخلية بشأن تقديم طلبات تسوية المعاش.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة الممارسة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- قرار وزير التربية والتعليم رقم 173.
نشرت بأمر وزير العدل