أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 3 السنة الثانية

نشر في 10 مارس 1964

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 3 السنة الثانية

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مديرين لوزارة الصحة.
  • قرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين و نقل إدارة الآثار إلى وزارة الاقتصاد الوطني.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل مساعد لوزارة التخطيط والتنمية.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير لإدارة الآثار ببنغازي.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن منح بدل طبيعة عمل لضباط الجيش الليبي.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الاستشاري للأجور.
  • قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لأجور العمال.
  • قرار مجلس الوزراء برفع أجور عمال الحكومة.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين الأعضاء الحكوميين فى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية الحلفاء.
  • قرار مجلس الوزراء بسحب قرار قبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية.
  • قرار وزير الخارجية بلائحة العمل في المناطق الاستوائية والحارة لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
  • قرار وزير الخارجية بلائحة علاوات وبدلات موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج.
  • قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين.
  • قرار وزير العدل بتحديد قيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية.
  • قرار وزير المواصلات بإنشاء معهد للرصد الجوى.
  • قرار وزير البترول بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين.
  • قرار وزير المالية من رقم 1 الى رقم 15 لسنة 1964 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • قرار البنك الزراعى الليبي رقم 1 لسنة 1964 بشأن سعر الفائدة.
  • قرار بلدية غريان بلائحة رسوم رخص البناء.
  • قرار بلدية طبرق بلائحه صيانة وشغل الطرق والميادين العامة.

إعلانات

  • إعلانات سكرتارية مجلس الوزراء إعلان عن تسجيل جمعية تعاونية.
  • إعلان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها في ديسمبر 1963.
  • إعلان عن أصول وخصوم البنوك التجارية فى ليبيا فى شهر نوفمبر 1963.
  • إعلان عن أصول وخصوم بنك ليبيا في 15 ديسمبر 1963.
  • إعلان عن أصول وخصوم بنك ليبيا في 31 ديسمبر 1963.
  • إعلانات مصلحة التسجيل العقاري.

نشرت بأمر وزير العدل

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount