الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 8 السنة الثانية عشرة
نشر في 20 يونيو 1962
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1962
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشرة
- سنة الاستقلال: الثانية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 8 السنة الثانية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 16 لسنة 1962 م في شأن التسعير الجبرى
- قانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- قانون رقم 18 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات.
- قانون رقم 19 لسنة 1962 في شأن السجون.
- قانون رقم 20 لسنة 1962 بوضع بعض المحكوم عليهن في اصلاحيات خاصة.
تشريعات فرعية
- قرار وزير العدل بتنظيم اصلاحيات النساء.
- قرار باعتبار مشروع توسيع مدينة معرض طرابلس الدولى من أعمال المنفعة العامة.
نشرت بأمر وزير العدل