الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 5 السنة الحادية عشرة
نشر في 1 أبريل 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 5 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 4 لسنة 1961 بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954.
- قانون رقم 5 لسنة 1961 بإعفاء بعض الفنادق من ضريبة الدخل.
- قانون رقم 6 لسنة 1961 بوضع أموال بعض الإسرائيليين تحت الحراسة.
- مرسوم ملکی صادر بتاريخ 22 فبراير 1961 بتعيين نائب لمفتي ليبيا.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 23 فبراير 1961 بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية.
- مرسوم ملکی صادر بتاريخ 11 مارس 1961 بتعيين بعض السفراء.
تشريعات فرعية
- لائحة رقم 5 لسنة 1961 في شأن الألبان وتعقيمها
- لائحة رقم 6 لسنة 1961 في شأن الصحة المدرسية.
- قرار جمركي رقم 16 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
- قرار جمركي رقم 17 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء.
- قرار جمركي رقم 18 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء.
- قرار جمركي رقم 19 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء.
- قرار وزير المواصلات بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية.
إعلانات
البنك الوطني الليبي:
- الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر يناير 1961.
- الحركة حتى نهاية شهر فبراير 1961.
- الحركة حتى نهاية 15 مارس 1961.
نشرت بأمر وزير العدل