الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 2 السنة الحادية عشرة
نشر في 25 يناير 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 2 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
تشريعات فرعية
- لائحة رقم 1 لسنة 1961 في شأن تحديد عدد الوكالات التجارية.
- قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 20-12-1960 باستيراد عجول.
- قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 20-12-1960 برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها.
- قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 20-12- 1960 بتحديد كميات الذهب المستورد.
- قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 22 – 12 – 1960 بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير.
- قرار رقم 1 صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 10-1-1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة.
- قرار صادر من وزير الأنباء والإرشاد بتاريخ 12-1-1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد.
- قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري.
- قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء.
- قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 14-1-1961 بتعيين ونقل بعض المديرين.
- قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 14-1-1961 بتعيين ونقل بعض المديرين.
إعلانات
- اعلانات بترولية.
البنك الوطني:
نشرت بأمر وزير العدل