قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضابط التابع لجهاز الحرس البلدي مقدم رافع بلعيد أبوبكر يونس، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.