قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط التابع لجهاز الحرس البلدي مقدم رافع بلعيد أبوبكر يونس، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly