Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان 

28 فبراير 2022

قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء