قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي:
المادة 1
إقالة السيد/ علي سالم الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
المادة 2
یعمل بأحكام بهـذا القرار مـن تاريـخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.