قرار رقم 34 لسنة 2022 م بالموافقة على تمديد اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة على تمديد فترة الاستكشاف في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف أس.أ للمناطق العقدية 130/129 (م.ن 115) و 131/130 (م.ن 186) لمدة أربع سنوات إضافية اعتبارا من تاريخ 2021/11/29 م.لاستكمال الالتزام الاستكشافي المتبقي بما فيها التقييمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.