الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 19 السنة التاسعة
نشر في 10 نوفمبر 1959
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1959
- العدد: 19
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: التاسعة
الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 19 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم بقانون صادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات.
- مرسوم بقانون صادر في 7 نوفمبر سنة 1959 بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية.
- مرسوم ملكي صادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
- مرسوم ملکي صادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة.
- مرسوم ملكي صادر في 25 أكتوبر سنة 1959 بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية.
- مرسوم ملکي صادر في 27 أكتوبر سنة 1959 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
تشريعات فرعية
- قرار من وزير العدل بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1959 ببيان محتويات الأوراق المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الرسوم القضائية.
نشرت بأمر وزير العدل