أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة

نشر في

مرسوم ملکی بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المواد 44، 46، 84، 123 من قانون نظام القضاء الصادر في 18 اکتوبر 1958.
  • وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسرى أحكام هذا المرسوم على المعينين لأول مرة فى غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء المدني والشرعي والنيابة.وذلك دون إخلال بالشروط الاخرى التي تنص عليها المواد 44 و 84 و 123 من قانون نظام القضاء سالف الذكر والملاحظات الواردة في الجدول المرافق له.

مادة 2

يعين رأسا في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة:

  • أ- رجال النيابة السابقون الذين شغلوا وظيفة وكيل نيابة أو عضو نيابة من الدرجة الثالثة أو شغلوا وظيفة مساعد نيابة مدة سنتين على الأقل.
  • ب- أعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلون بالتدريس في كلية الحقوق أو بتدريس مادة القانون أو الفقه الإسلامى فى الكليات والمعاهد الاخرى، وذلك إذا امضوا في عملهم مدة سنتين متواليتين على الأقل وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات متوالية على الأقل.

مادة 3

يعين رأسا في وظيفة قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الثانية: 

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا وظيفة قاضى جزئي أو قاضي من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة (أو عضو نيابة) من الدرجة الثانية، أو شغلوا وظيفة وكيل نيابة (أو عضو نيابة) من الدرجة الثالثة مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة (ب) من المادة السابقة إذا أمضوا في عملهم ثلاث سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة أربع سنوات متوالية على الأقل.

مادة 4

يعين رأسا في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى:

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا وظيفة قاض كلى أو قاض من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى، أو شغلوا وظيفة قاضى جزئي أو قاضى من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة (أو عضو نيابة) من الدرجة الثانية مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم أربع سنوات متوالية على الأقل وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الأولى أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة خمس سنوات متوالية على الأقل.

مادة 5

يعين رأسا في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية: 

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو شغلوا وظيفة قاض كلى أو قاضى من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الاولى مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم خمس سنوات متوالية على الأقل وكانوا فى درجات مماثلة الدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة ست سنوات متوالية على الأقل.

مادة 6

يعين رأسا في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى: 

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو شغلوا وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم دست سنوات متوالية على الأقل وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة ·
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة سبع سنوات متوالية على الأقل.

مادة 7

يعين رأسا في وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف أو رئيس نيابة:

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو شغلوا وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم سبع سنوات متوالية على الأقل وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة ثمان سنوات متوالية على الأقل.

مادة 8

يعين رأسا في وظيفة وكيل محكمة استئناف:

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة، أو وظيفة مستشار أو رئيس نيابة مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الأشخاص المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم عشر سنوات متوالية على الأقل وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة استئناف أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة اثنتي عشرة سنة متوالية على الأقل.

مادة 9

يعين رأسا في وظيفة رئيس محكمة استئناف:

  • أ- رجال القضاء السابقون الذين شغلوا هذه الوظيفة أو وظيفة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية أو شغلوا وظيفة وكيل محكمة استئناف مدة سنتين على الأقل.
  • ب- الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 إذا أمضوا في عملهم اثنتي عشرة سنة متوالية على الأقل وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة استئناف أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
  • ج- المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلا مدة خمس عشرة سنة متوالية على الأقل.

مادة 10

إذا كان المرشح للتعيين غير حاصل على المؤهل العالى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون نظام القضاء زيدت المدة المشار إليها فى المواد الثماني السابقة بمقدار النصف وتصبح المدة سنة بالنسبة لرجال القضاء والنيابة السابقين المرشحين للتعيين في نفس وظيفتهم السابقة.

مادة 11

لا يجوز تعيين الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة إلا خلال الفترة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون نظام القضاء، وبشرط النجاح في الامتحان الوارد ذكره فيها و عدم توافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة.

مادة 12

يعتبر نظير الأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا كل من يحمل المؤهل العالى المنصوص عليه في المادة 44 من قانون نظام القضاء ويشغل وظيفة مصنفة من الوظائف الادارية أو الفنية العالية.

مادة 13

لا يترتب على تعيين رجال القضاء المشار إليهم فى الفقرة (أ) من المواد 2 إلى 9 من هذا المرسوم أن يسبقوا في الأقدمية من كانوا يتقدمونهم من رجال القضاء ممن يشغاوا نفس الدرجة ويراعى بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المواد سالفة الذكر والحاصلين على المؤهل العالى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٤٤ من قانون عند التعيين بحيث تكون تالية لمن تخرج معهم في عام واحد نظام القضاء تحديد أقدميتهم من رجال القضاء العاملين الذين يشغلون نفس الدرجة ولا تحسب أقدميته في الدرجة أن يعين طبقا لأحكام المادة 123 من قانون نظام القضاء.

مادة 14

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
  • الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.