Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 1 السنة الثامنة

نشر في 10 يناير 1958

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 1 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

رئاسة مجلس الوزراء:

وزارة العدل:

وزارة المالية: مقاطعة اسرائيل:

إعلانات

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • اعلان رقم 132 – إنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المالية.

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة لغاية 31 أغسطس 1957
  • غرفة المقاصة – الشيكات المحصلة في شهر أغسطس 1957.

مكتب العلامات التجارية:

  • اشهار طلبات تسجيل علامات تجارية من 135 الى 190.

تصويب:

  • قانون التأمين الاجتماعي – المادة 29.

لجنة البترول:

  • الإعلانات 9 و 10 و 11ع/ف.

نشرت بأمر وزير العدل