الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 25 السنة السادسة
نشر في 27 نوفمبر 1956
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1956
- العدد: 25
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السادسة
الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 25 السنة السادسة
محتويات العدد
قوانين ملكية
- مرسوم ملكي صادر في 23 أكتوبر 1956 بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملكي صادر في 23 أكتوبر 1956 بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول.
- مرسوم ملكي صادر في 30 اکتوبر 1956 بقبول استقالة وزراء.
- مرسوم ملكي صادر في 30 أكتوبر 1956 بتعديل تشكيل الوزارة.
- مرسوم ملكي صادر في 30 اکتوبر 1956 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة.
- مرسوم ملكي صادر في 30 اکتوبر 1956 بترقية ضابط في البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر في 30 أكتوبر 1956 بترقية ضابط في البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر في 31 اکتوبر 1956 بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.
- مرسوم ملكي صادر في 19 نوفمبر 1956 بشأن دعوة مجلس الأمة للانعقاد.
تشريعات فرعية
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء – إنابات وزارية:
- إعلان رقم 114 – عودة وزير العدل.
- إعلان رقم 115 – عودة وزير المالية.
- إعلان رقم 116 – عودة وزير الدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات الدولية.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة لغاية نهاية 15 اکتوبر 1956.
- الحركة لغاية نهاية 31 اکتوبر 1956.
غرفة المقاصة:
- الشيكات المحصلة في شهر أكتوبر 1956.
نشرت بأمر وزير العدل