الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 18 السنة السادسة
نشر في 3 أكتوبر 1956
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1956
- العدد: 18
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السادسة
الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 18 السنة السادسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر ملكية
- قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956.
- قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956.
- مرسوم ملكي بقانون ميزانية السيد محمد بن على السنوسي لسنة 1957/1956.
تشريعات فرعية
- لائحة نفقات سفر الموظفين الصادرة في أول سبتمبر 1956.
- لائحة علاوة ساعات العمل الاضافى الصادرة في أول سبتمبر 1956.
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:
- اعلان رقم 103 – إنابة وزير المواصلات عن وزير الاقتصاد الوطني.
البنك الوطنى الليبى:
- الحركة الغاية 15 سبتمبر 1956.
لجنة العطاءات المركزي:
- إعلان بقبول العطاء المقدم من شركة سيمنس هالسك بميونخ بالمانية الغربية الخاص بتوريد وتركيب سنترال التليفون الأوتوماتيكي ببنغازي.
نشرت بأمر وزير العدل