الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 17 السنة السادسة
نشر في 25 سبتمبر 1956
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1956
- العدد: 17
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السادسة
الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 17 السنة السادسة
محتويات العدد
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 أغسطس 1956 بشأن تسجيل الأملاك التي انتقلت الى ليبيا بموجب القرار 388-5 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 باسم الدولة الليبية.
- قرار وزير العدل الصادر في 29 أغسطس 1956 بتشكيل لجنة لترجمة مجموعات القوانين الرئيسية الليبية.
مقاطعة اسرائيل:
- قرار وزير المالية الصادر فى 24 يوليو 1956 بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية الصادر فى 12 أغسطس 1956 بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية الصادر فى 30 أغسطس 1956 بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء.
- إعلان رقم 95- إنابة وزير المواصلات عن وزير الاقتصاد الوطنى.
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء – إنابات وزارية
- إعلان رقم 96 – عودة وزير الخارجية.
- إعلان رقم 97 عودة وزير الدفاع.
- إعلان رقم 98 – إنابة وزير العدل عن وزير الخارجية.
- إعلان رقم 99 – عودة وزير الخارجية.
- اعلان رقم 100 – عودة وزير المواصلات.
- اعلان رقم 101 – إنابة وزير المواصلات عن وزير الصحة.
- اعلان رقم 102 – إنابة وزير العدل عن وزير الخارجية.
لجنة البترول:
- اعلان بترولي رقم 6-ت.ط ترخيص استطلاع أولى لشركة الانجلوسكسون للبترول المحدودة.
- اعلان بترولي رقم 6-ت.ب ترخيص استطلاع اولى لشركة الانجلو سكسون للبترول المحدودة.
البنك الوطنى الليبي:
- الحركة لغاية 15 أغسطس 1956.
- الحركة لغاية 30 أغسطس 1956.
غرفة المقاصة بطرابلس:
- بيان شهر أغسطس 1956.
نشرت بأمر وزير العدل