الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 9 السنة الخامسة
نشر في 5 أكتوبر 1955
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1955
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: الخامسة
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 9 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
- مرسوم ملكي صادر في 13 سبتمبر 1955 بقانون مراقبة النقد.
- مرسوم ملكي صادر في 13 سبتمبر 1955 بفصل ملازم ثان من الجيش الليبي.
- مرسوم ملكي صادر في 17 سبتمبر 1955 بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر في 17 سبتمبر 1955 مدير عام للبوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر في 17 سبتمبر 1955 بنقل ضابط من الجيش الليبي الى البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر في 18 سبتمبر 1955 بتعيين عضو في مجلس الشيوخ.
تشريعات فرعية
- قرار وزير المالية الصادر في 18 سبتمبر 1955 بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
- قرار جمرکي رقم 14 لسنة 1955 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.
نشرت بأمر وزير العدل