أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

نشر في

مرسوم ملكي بفصل ملازم ثان من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العامة وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع.
  • بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب المنعقد بمعسكره الجيش ببنغازي بتاريخ 5 يونيو سنة 1955 للتحقيق مع الملازم ثان محمد على عثمان وإدانة ذلك المجلس للضابط المذكور.

رسمنا بما آت بما هو

المادة 1

يفصل من الخدمة في الجيش الليبى الضابط، محمد على عثمان، وتنزع منه رتبة الملازم ثان.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في 26 محرم سنة 1375
  • الموافق 13 سبتمبر سنة 1955م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • نائب رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.