قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
6 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2023
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 ، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م ، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 م ، باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة.
- وعلى كتاب السيد، عميد بلدية مصراتة رقم 22/1056 بتاريخ 2022/10/26 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2806 بتاريخ 2/2/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي الدافنية، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
بما يتوافق مع التشريعات النافذة.تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة المذكورة بالمادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء