قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي الدافنية، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

بما يتوافق مع التشريعات النافذة.تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة المذكورة بالمادة السابقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly