Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2007 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة

6 مارس 2007

قرار رقم 100 لسنة 2007 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة

أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي 

بعد الإطلاع على 

  • قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، وتعديلاته ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر – 2007 ف، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إدارة بعض القطاعات بلجنة شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1375 و.ر، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 670 لسنة 1987 ف، بشأن إنشاء الجامعة المفتوح.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1430 م، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1369 و.ر، بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 220 لسنة 1988 م، بشأن التنظيم الداخلي للجامعة المفتوحة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 262 لسنة 1374 و.ر، بشأن إصدار التنظيم الداخلي للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 72 لسنة 1375 و.ر بشأن تفويض أمناء اللجان الشعبية للجامعات بعض الاختصاصات.
  • و إلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 439 بتاريخ 1374/08/07 و.ر، بشأن عدم الممانعة من اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة.
  • وإلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للجامعة المفتوحة رقم 2006/462 بتاريخ 2006/08/17 ف.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ مدير إدارة شؤون التعليم الجامعي والمعاهد العليا.

قرر 

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة مع الوصف الوظيفي للتقسيمات الرئيسية والفرعية الواردة فيه.

مادة 2

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة وتباشر التقسيمات الداخلية له اختصاصاتها وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

مادة 3

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 220 لسنة 1988 مسيحي، بشأن التنظيم الداخلي للجامعة المفتوحة ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكامه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

  • اعتماد إجراءات حصول الجامعة على احتياجاتها من الخدمات والمشتريات والتوريدات، وغيرها من أعمال العقود العامة التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار، وإقرار ما زاد عن ذلك.
  • إنشاء فروع للجامعة بمناطق الجماهيرية وقفلها،وضمها وتسمية أمنائها، واعتماد النظم الداخلية لها.
  • إقرار الميزانية التقديرية والتسييرية وميزانية التحول ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وتعديل بنود الميزانيات بعد اعتمادها وإصدار التفويضات المالية، طبقا للأسس المالية والمحاسبية المعتمدة.
  • اعتماد وإقرار الميزانية والحساب الختامي للجامعة، وتقرير مراجع الحسابات، واتخاذ ما يلزم حيال ملاحظاته من إجراءات وقرارات.
  • اقتراح إنشاء وضم وإلغاء الأقسام العلمية، وغيرها من التقسيمات الإدارية الأخرى الواردة بالهيكل التنظيمي للجامعة، وتسمية وإعفاء المكلفين بمهام تلك التقسيمات.
  • اعتماد خطط القبول والتسجيل والدراسة والامتحانات والتقييم بالجامعة، بما في ذلك اعتماد المقررات والمناهج وتعديلها وإلغائها.
  • إقرار مشروعات اللوائح الداخلية للجامعة، والهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي، ووضع النظم والحوافز التي تضمن حسن سير العمل، ورفع معدلات أداء العاملين بالجامعة.
  • إقرار خطط التدريب والإيفاد وعقد الندوات والمؤتمرات، ودعوة الأساتذة الزائرين والممتحنين واعتماد الاتفاقيات العلمية والثقافية وفق اللوائح المعمول بها.
  • القيام بالأعمال الأخرى والتصرفات التي تسندها لها القوانين واللوائح النافذة 

وللجنة…الشعبية للجامعة أن تعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات إلى أمينها، على أن يحدد قرار التفويض مدته ونطاقه، ولا يجوز اللجوء إلى التفويض إلا في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجامعة وسير العمل فيها، ويجب أن لا يمتد التفويض إلى إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية أو الميزانية التقديرية السنوية.

ثانيا : أمين اللجنة الشعبية للجامعة

يمارس…أمين الجامعة كافة اختصاصاته الممنوحة له بموجب القوانين واللوائح والنظم النافذة لغرض تحقيق أهداف الجامعة وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي: 

  • تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجامعة، وغيرها من القوانين والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالجامعة.
  • موافاة اللجنة الشعبية للجامعة والجهات الإدارية الأخرى والأجهزة العامة ذات العلاقة، بالتقارير والإحصائيات والمعلومات المطلوبة طبقا لأحكام التشريعات والنظم والتعليمات الصادرة.
  • الإشراف والرقابة على جميع الإدارات والمكاتب والأقسام وكذلك العاملين بالجامعة بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم بما يضمن قيامهم بواجبات وظائفهم، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال انظمة الحوافز وانظمة التأديب، طبقا للتشريعات النافذة.
  • التوقيع على إنفراد نيابة عن الجامعة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  • اعتماد إفادات تخرج الطلاب، وغيرها من الشهادات والإفادات العلمية التي تمنحها الجامعة 
  • إصدار كافة القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين ” كالتعيين والنقل والندب والإعارة و الترقية عدا الدرجات العليا “، وكذلك إصدار القرارات المتعلقة بمنح الإجازات بدون مستحقات واعتماد إجراءات شغل بعض الوظائف بعقود مؤقتة طبقا للنظم والتشريعات المعمول بها.
  • إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل اللجان الإدارية والمالية والتأديبية والفنية، ولجان الجرد السنوي والمفاجئ، واعتماد محاضر اجتماعاتها وتوصياتها، طبقا للتشريعات النافذة.
  • اعتماد أوامر التوريد وعقود الشراء وأداء الخدمات والمقاولات، في حدود مبلغ مائة ألف دينار والتوقيع على العقود التي تكون الجامعة طرفا فيها طبقا لبنود الميزانية التقديرية والضوابط المعتمدة للشراء والتعاقد
  • القيام بالأعمال الأخرى التي لها علاقة بأعمال الإدارة والإشراف وغيرها من الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه طبقا للتشريعات النافذة.
  • ما يفوض به من اختصاصات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

ويتبع أمين اللجنة الشعبية للجامعة المكاتب التالية:

1- مكتب شؤون اللجنة.

يتولى…مكتب شؤون اللجنة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

  • تلقي وتوثيق وتصنيف بريد أمين اللجنة، وتوزيعه عن طريق إرساله إلى الإدارات والمكاتب بالجامعة كلا حسب اختصاصه وطبقاً للتعليمات الصادرة بالخصوص.
  • إعداد المذكرات والمراسلات والتعليمات الصادرة عن أمين اللجنة الشعبية، ومتابعة توقيعها وتوثيقها وتوزيعها على الإدارات والمكاتب والجهات المختصة وفقا للتعليمات الصادرة.
  • تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية، وأمينها، واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
  • التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية واجتماعات أمين اللجنة الشعبية التي تعقد برئاسته داخل الجامعة وخارجها، وتنظيم مقابلاته وزياراته بالداخل والخارج، والإشراف على إعداد مكان الاجتماع وتبليغ الأعضاء بمواعيده وبنود جدول الأعمال المزمع مناقشته.
  • تدوين وتجميع محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية، وغيرها من اللجان التي يرأسها أمين اللجنة أو يحضرها داخل الجامعة وتسجيلها بسجل المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتعميم القرارات والتوصيات الواردة بتلك المحاضر.
  • تأدية وتنفيذ ما يسند للمكتب من مهام وأعمال أخرى المتعلقة بمجال عمله.