قرار رقم 100 لسنة 2007 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2007 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة

أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي 

بعد الإطلاع على 

قرر 

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة مع الوصف الوظيفي للتقسيمات الرئيسية والفرعية الواردة فيه.

مادة 2

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة المفتوحة وتباشر التقسيمات الداخلية له اختصاصاتها وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

مادة 3

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 220 لسنة 1988 مسيحي، بشأن التنظيم الداخلي للجامعة المفتوحة ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكامه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

وللجنة…الشعبية للجامعة أن تعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات إلى أمينها، على أن يحدد قرار التفويض مدته ونطاقه، ولا يجوز اللجوء إلى التفويض إلا في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجامعة وسير العمل فيها، ويجب أن لا يمتد التفويض إلى إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية أو الميزانية التقديرية السنوية.

ثانيا : أمين اللجنة الشعبية للجامعة

يمارس…أمين الجامعة كافة اختصاصاته الممنوحة له بموجب القوانين واللوائح والنظم النافذة لغرض تحقيق أهداف الجامعة وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي: 

ويتبع أمين اللجنة الشعبية للجامعة المكاتب التالية:

1- مكتب شؤون اللجنة.

يتولى…مكتب شؤون اللجنة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

ls.org.ly