Skip to main content

طعن مدني رقم 112/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 112
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 فبراير 2004

العنوان

الأراضي الزراعية المملوكة للدولة يجب توزيعها وفقا للقانون رقم 123/1970 – يستثنى منها ما توكل إدارته لأمانة الزراعة أو الهيئات العامة.

الملخص

أن القانون 70/123 في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة قد نص في مادته الأولى على سريان أحكامه على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو التي تؤول ملكيتها إليها مستقبلاً، وذلك باستثناء الأراضي التي توكل إدارتها إلى ” وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو إحدى الهيئات العامة “، كما نص في مادته الثانية على أن تتولى إدارة هذه الأراضي – غير المستثناة – واستصلاحها وتعميرها والتصرف فيها وفق أحكام هذا القانون المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي – التي حلت محلها في مباشرة هذا الاختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 92/73 في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة سالفة الذكر، وأن توزيع الأراضي وفق أحكام القانون 123/70 على أبناء الشعب الليبي حسب الشروط المبينة في المادة السابعة منه والمعدلة بالقانون رقم 101/ 70.

الحكم

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2233/95 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته بصحيفة قال فيها : إنه اشترى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بعقد شراء مؤرخ 1992.4.4 ف موقع من البائع لها أمين اللجنة الشعبية للزراعة لبلدية طرابلس بثمن قدره ألف وستمائة دينار على أقساط دفعت بالكامل، وأن البائع بصفته لم يقم بتنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار رغم قيام المشتري بالتزامه وقام برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما، وانتهى إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما.

والمحكمة قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المدعي وأمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ببلدية طرابلس موضوع قطعة الأرض الكائنة بمحلة القدس الجنوبي سوق الجمعة.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.6 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته بتاريخ 2000.1.13 ف مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وأودع بتاريخ 2000.1.18 ف ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 2000.2.21ف مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وکالته ضمن حافظة مستندات.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي أسى قضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على نص المادتين 13,14 من القانون رقم 13/90 بشأن اللجان الشعبية، في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 1970/123 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة، والتي منح فيها لأمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والاستصلاح الزراعي صلاحية توزيع الأراضي على المواطنين حسب الشروط الواردة به وإبرام العقود وتوقيعها، ولم يمنح هذه الصلاحية لأمين اللجنة الزراعية في البلدية حسب القانون رقم 90/13، وكان على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون 70/123 في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة قد نص في مادته الأولى على سريان أحكامه على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو التي تؤول ملكيتها إليها مستقبلاً، وذلك باستثناء الأراضي التي توكل إدارتها إلى ” وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو إحدى الهيئات العامة “، كما نص في مادته الثانية على أن تتولى إدارة هذه الأراضي – غير المستثناة – واستصلاحها وتعميرها والتصرف فيها وفق أحكام هذا القانون المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي – التي حلت محلها في مباشرة هذا الاختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 92/73 في شأن توزيع اختصاصات المؤسسة سالفة الذكر، وأن توزيع الأراضي وفق أحكام القانون 123/70 على أبناء الشعب الليبي حسب الشروط المبينة في المادة السابعة منه والمعدلة بالقانون رقم 101/70.

ومفاد ذلك أن الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو التي تؤول ملكيتها إليها ويتقرر توزيعها على أبناء الشعب العربي الليبي يتم توزيعها وفق الشروط والأوضاع المقررة في القانون رقم 123/70، ولا يستثنى من ذلك إلا الأراضي التي توكل إدارتها إلى ” وزارة الزراعة ” سابقاً أو إحدى الهيئات العامة

لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق ما يثبت أن قطعة الأرض الزراعية التي بيعت للمطعون ضده من قبل أمين اللجنة الشعبية

للزراعة والاستصلاح الزراعي ببلدية طرابلس ” سابقاً ” هي من ضمن الأراضي الزراعية التي أوكلت إدارتها للجنة الشعبية للزراعة ” ببلدية طرابلس وقت التصرف فيها، فإن مقتضى ذلك أنه على محكمة الموضوع أن تتحقق مما إذا كانت هذه الأرض تسري عليها أحكام التوزيع المقررة القانون رقم 70/123 أو أنها مستثناة منه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من صحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى، دون أن يحقق مما سلف بيانه، وصولاً إلى أحكام التوزيع الواجبة التطبيق، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.