أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الإداري رقم 59/27 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    27
  • السنة القضائية:
    62
  • تاريخ الجلسة:
    23 أغسطس 2016

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1437 هجري الموافق: 2016.8.23 ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار: د.نور الدين علي العكرمي” رئيس الدائرة ” وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين محمد العاقل

إبراهيم أنيس بشيه محمود محمد الصيد الشريف.عبدالقادر عبدالسلام المنساز وبحضور رئيس النيابة بنيابة النقض السيد الأستاذ: عبدالتواب محمد أبوسعد ومسجل المحكمة السيد موسى.سليمان الجدي

الملخص

أصدرت الحكم الآتي م في قضية الطعن الإداري رقم 59/27 ق

المقدم من:

  1. السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
  2. السيد رئيس مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة بصفته

“تنوب عنهما/إدارة القضايا “

ضد:

 (….)

وكيلها المحامي /أبو بكر علي الشريف” عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس- الدائرة الإدارية بتاريخ 2012.4.2 ف في الدعوى الإدارية رقم 2010/105 ف.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 105 لسنة 2010م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد الجهات الطاعنة طالبة إلغاء القرار رقم 188 لسنة 2009م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا- باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة – المشروع الكائن بمنطقة سيدي المصري بشعبية طرابلس بمساحة إجمالية تبلغ (25 هكتار)) المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والذي شمل قطعة أرض مملوكة لها- مساحتها 2753م2 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.وقضت المحكمة في الطلب المستعجل بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم نظرت الطعن من حيث الموضوع وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.والحكم في الموضوع هو محل الطعن بالنقض.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ2012.4.2 م، وأعلن لدى جهة الإدارة في 2012.4.10م، وبتاريخ 2012.6.6م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2012.6.16 أودعت أصل ورقة اعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2012.6.13 بموطنها المختار، وبتاريخ 2012.7.15م أودع دفاع المطعون ضدها مذكرة دفاع مشفوعة بسند التوكيل، أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه، وبتاريخ 2013.12.25م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شکلا۔ وحيث إن مما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الطعين مؤسسة قضائه على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تم عرض استصداره من جهة لا تملك الاختصاص بالعرض وهذا الذي انتهى إليه في غير محله لأن مسألة العرض هي مسألة تنظيمية فحسب لا يترتب على مخالفتها البطلان مما يكون معه معيبة يتعين نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر متى صدر قرار تقرير المنفعة العامة من جهة عامة تملك إصداره متضمنة أو مرفقا به بيانة وافية ومحددة عن المشروع ذي النفع العام أو عن مشروع من مشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعي التي بينتها المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1973م والعقارات اللازمة له وحدودها فإن هذا القرار لا يطاله عيب المشروعية إذا كانت الجهة التي عرضت المشروع غير تلك التي حددها القانون لأن إجراء العرض أمر تنظيمي لا يترتب على مخالفته والخروج عليه البطلان.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بإلغاء القرار الطعين على سند من القول: ((لما كان الثابت من الأوراق ومن ديباجة القرار المطعون فيه أنه قد صدر بناء على عرض من لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وهو مخالف لنص المادة 17 من القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 وير التي تتطلب أن يتم العرض من القطاع المختص ولما كانت مصلحة التسجيل العقاري ليست مختصة…فإن قرار اللجنة الشعبية العامة المطعون فيه قد صدر خلافا للقانون حرية بالإلغاء))، وهذا الذي ساقه الحكم لا يكفي لحمل قضائه وجاء مخالفة لما سلف بيانه، بما يجعل نعي الجهة الطاعنة عليه بمخالفة القانون في محله بما يتعين معه نقضه.وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها طبقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيها على النحو الوارد بالمنطوق.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 105 لسنة 2010 استئناف طرابلس برفضها.

  • المستشار د.نور الدين علي العكرمي رئيس الدائرة.
  • المستشار نصر الدين محمد العاقل عضو الدائرة.
  • المستشار إبراهيم أنيس بشيه عضو الدائرة.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف عضو الدائرة.
  • المستشار عبدالقادر عبدالسلام المنسازعضو الدائرة.
  • مسجل المحكمة موسى سليمان الجدي.