Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 14 السنة الثالثة والثلاثون

نشر في 1 أغسطس 1995

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 14 السنة الثالثة والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 133 لسنة 1424 ميلادية صادر في 13 الصيف 1424 ميلادية بتقرير حكم فى شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق.
  • قرار رقم 135 لسنة 1424 ميلادية صادر في 13 الصيف 1424 ميلادية بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ.
  • قرار رقم 136 لسنة 1424 ميلادية صادر في 13 الصيف 1424 ميلادية باعتماد النظام الأساسي للجنة الوطنية الدائمة للإغاثة.
  • قرار رقم 145 لسنة 1424 ميلادية صادر في 24 الصيف 1424 ميلادية بشأن إجراء حصر للسيارات المملوكة للمجتمع.
  • قرار رقم 151 لسنة 1424 ميلادية صادر في 26 الصيف 1424 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 880 لسنة 1989 افرنجي بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • قرار رقم 411 لسنة 1424 ميلادية صادر في 14 الصيف 1424 ميلادية بإنشاء إدارة عامة للتوثيق.

إعلانات

  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 31 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 36 / 1423 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 38 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 41 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 42 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 43 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 44 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 48 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 49 / 1424 ميلادية.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 / شعبان 1424 و. ر الموافق 31 / 1 / 1995 م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 / رمضان ر الموافق 15 / 2 / 1995م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.