Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 18 السنة السادسة والعشرون

نشر في 1 يونيو 1988

الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 18 السنة السادسة والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 1 لسنة 1988 م صادر في 22 المريخ 1988 بشأن اعادة تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • قرار رقم 2 لسنة 1988 م صادر في 22 المريخ 1988 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة.
  • قرار رقم 3 لسنة 1988 م صادر في 22 المريخ 1988 م بشأن اعادة تصعيد اللجنة الشعبية للجهاز الشعبي للمتابعة.
  • قرار رقم 4 لسنة 1988 م صادر في 22 المريخ 1988 م بشأن تصعيد رئيس المحكمة الشعب.
  • قرار رقم 5 لسنة 1988 م صادر في 22 المريخ 1988 م بشأن تصعيد رئيس لمكتب الادعاء الشعبي.
  • قرار رقم 6 لسنة 1988 م صادر في 22 المريخ 1988 م في شأن تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزى.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 134 لسنة 1988 م صادر في 3 المريخ 1988 بإنشاء معهد التخطيط.
  • قرار رقم 151 لسنة 1988 م صادر في 14 المريخ بتعديل مادة بلائحة المعاهد العليا لإعداد المعلمين.
  • قرار رقم 152 لسنة 1988 م صادر في 14 المريخ 1988 بإنشاء الشركة العامة لصيانة الطرق ببلدية طرابلس.

قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

  • قرار رقم 7 لسنة 1988 م صادر في 30 المريخ 1988 بشأن تعيين مقر محكمة سبها الابتدائية ونيابة سبها الكلية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 24 ربيع الآخر 1397 من وفاة الرسول الموافق 1987/12/15 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.