الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 14 السنة الثانية والعشرون
نشر في 22 مايو 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 14 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 5 لسنة 1984م صادر في 24 مارس 1984م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
- قانون رقم 6 لسنة 1984م صادر في 24 مارس 1984م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980م.
- قانون رقم 7 لسنة 1984م صادر في 24 مارس 1984م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
- قانون رقم 8 لسنة 1984م صادر في 24 مارس 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 155 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بإضافة قطاع جديد تحت اسم قطاع الطاقة بكل من خطة التحول 81/1985م وميزانية التحول 1984م.
- قرار رقم 156 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات.
- قرار رقم 157 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بشأن الأحكام المنظمة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
- قرار رقم 158 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بشأن إنشاء الشركة الوطنية لخدمات المعدات.
- قرار رقم 179 لسنة 1984م صادر في 25 مارس 1984م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط ومشروعاتها وشركاتها في استيراد مستلزماتها من المواد والمعدات والآليات.
- قرار رقم 188 لسنة 1984م صادر في 27 مارس 1984م بتعديل بعض أحكام لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات العامة.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.