Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 14 السنة الثانية والعشرون

نشر في 22 مايو 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 14 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    • قرار رقم 155 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بإضافة قطاع جديد تحت اسم قطاع الطاقة بكل من خطة التحول 81/1985م وميزانية التحول 1984م.
    • قرار رقم 156 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات.
    • قرار رقم 157 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بشأن الأحكام المنظمة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
    • قرار رقم 158 لسنة 1984م صادر في 15 مارس 1984م بشأن إنشاء الشركة الوطنية لخدمات المعدات.
    • قرار رقم 179 لسنة 1984م صادر في 25 مارس 1984م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط ومشروعاتها وشركاتها في استيراد مستلزماتها من المواد والمعدات والآليات.
    • قرار رقم 188 لسنة 1984م صادر في 27 مارس 1984م بتعديل بعض أحكام لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات العامة.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.