أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 م بحيث تصبح على النحو التالي:

مادة 22:

  • أ. لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها الترخيص بالبناء على الأراضى المتاخمة لشواطئ البحر، ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تنشئها الجهات الشعبية العامة التي تخصص لأغراض عامة.
  • ب. مع عدم الإخلال بحكم الاستثناء الوارد بالفقرة السابقة تحدد المسافة التي يحظر فيها البناء على الأراضى المتاخمة لشواطىء البحر وفقاً لحكم الفقرة أ من هذه المادة، بقرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة.
  • ج. تتولى الجهة المختصة ادارة الشواطئ واستغلالها.
  • د. تؤول الى البلديات – كل في دائرة اختصاصها – ملكية الأراضى والمبانى والمنشآت المقامة عليها في حدود المسافة التي تحدد وفقاً لأحكام هذه المادة.

ويتم تعويض مالكيها وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الملكية العقارية، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بالتعويض المحددة بالتشريعات النافذة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 22 جمادى الآخرة 1393 و.ر
  • الموافق 24 مارس 1984 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.