الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 8 السنة الثانية والعشرون
نشر في 29 مارس 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 8 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 1 لسنة 1984م صادر في 23 فبراير 1984م بتعديل بعض أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 73/64 م.
- قانون رقم 2 لسنة 1984م صادر في 23 فبراير 1984م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 1 لسنة 1984م صادر في 23 فبراير 1984م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984م من أول يناير 1984م إلى 31 ديسمبر 1984م.
- قرار رقم 2 لسنة 1984 م صادر في 23 فبراير 1984م بشأن اعتماد الميزانية الادارية للسنة المالية 1984م.
- قرار رقم 4 لسنة 1984م صادر في 23 فبراير 1984م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة.
- قرار رقم 6 لسنة 1984م صادر في 25 فبراير 1984م في شأن تمديد مدة سداد سندات الخزانة.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 74 لسنة 1984م صادر في 31 يناير 1984م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاش الأساسي.
- قرار رقم 128 لسنة 1984م صادر في 15 فبراير 1984م بالعفو عن مدة عقوبة.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 105 لسنة 93 و. ر/84 م صادر في 14 فبراير 1984م بشأن تزويد المركبات الآلية باسطوانات لإطفاء الحرائق.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 2 لسنة 1984م صادر في 9 فبراير 1984م بانشاء نقطة جمركية بمنطقة المرطبة.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 3 لسنة 1984م صادر في 11 فبراير 1984م بشأن إضافة مادة جديدة إلى القرار الجمركي رقم 33 لسنة 1978م بشأن التصدير المؤقت.
إعلانات
- اعلان مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق – إدارة غريان.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 12 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 15 فبراير 1984م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.