Skip to main content

طعن مدني رقم 473/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 473
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 20 أكتوبر 2004

العنوان

الإحالة على التحقيق لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في الاستجابة له أو رفضه – شرط ذلك

الملخص

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب الإحالة على التحقيق متى رأت أنها ليست بحاجة إليه، ولها وحدها مطلق الحرية في الاستجابة إليه أو رفضه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون مقاماً على أسباب تكفي لتبريره.

الحكم

 الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى رقم 31 لسنة 1997 ف أمام محكمة غريان الإبتدائية على المطعون ضدهما قائلاً في بيانها -:- إنه سبق وأن اتفق مع المدعى عليهما على قسمة العقارات التي آلت إليهم عن طريق الإرث عن والدهم، إلا أنه قد لحقه غبن من هذه القسمة، لذلك فإنه يطلب الحكم بإبطال القسمة العرفية التي تمت بينه وبينهما في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً . وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.”وهذا هو الحكم المطعون فيه “

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.26ف، ولا يوجد الحكم بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2000.8.2ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن،، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وسند الإنابة، ثم أودع بتاريخ 2000.8.14 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 2000.8.7 ف .

 وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن هذا الرأي إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

 الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في النسبيب، ذلك أنه طلب من المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الغبن ومقداره ونوعه وما لحق الطاعن منه، إلا أنها أغفلت هذا الطلب، ولم ترد عليه بأسباب سائغة.

 وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب الإحالة على التحقيق متى رأت أنها ليست بحاجة إليه، ولها وحدها مطلق الحرية في الاستجابة إليه أو رفضه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون مقاماً على أسباب تكفي لتبريره لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب من المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الغبن ورد الحكم على ذلك بقوله : إن طلب المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول الغبن هو في ذاته ينبئ عن عدم تمكنه من إثبات الغبن، وهو لازم أساساً لإقامة الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما دفع به المستأنف، فإن ما أورده الحكم على هذا النحو لا يتضمن رداً سائغاً، ويوجب نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات