وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 4873 المؤرخ 2022/11/14 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 165 المؤرخ 1/3/ 2023 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة/ رئيس مصلحة أملاك الدولة، وعضوية الآتي ذكرهم:
1
مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
2
مندوب عن مجلس الوزراء
3
مندوب عن وزارة المالية مندوب عن ديوان المحاسبة
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2023م بشأن الموافقة الوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة وإتمام إجراءات البيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وشراء مبنى للقنصلية الليبية بمانشستر.
مادة 3
توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ 2023/1/29 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.