قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة/ رئيس مصلحة أملاك الدولة، وعضوية الآتي ذكرهم:

1مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
2مندوب عن مجلس الوزراء
3مندوب عن وزارة المالية مندوب عن ديوان المحاسبة

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2

تتولى اللجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم  4  لسنة 2023م بشأن الموافقة الوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة وإتمام إجراءات البيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وشراء مبنى للقنصلية الليبية بمانشستر.

مادة 3

توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ   2023/1/29 م.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

ls.org.ly