أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية

11 أغسطس 1970

قانون رقم 94 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970 م بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 محرم 1390 هـ الموافق 17 مارس 1970 م بضم أجهزة ومرافق الإدارة العامة للإعلام إلى وزارة التربية والإرشاد القومي
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تستثنى وكالة الأنباء الليبية من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 محرم 1390هـ الموافق 17 مارس 1970م بضم أجهزة ومرافق الإدارة العامة للإعلام إلى وزارة التربية والإرشاد القومي، وتبقى مؤسسة عامة خاضعة لأحكام القانون الصادر بإنشائها رقم 17 لسنة 1964م ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 2

مادة 4 – يشكل مجلس إدارة الوكالة على النحو التالي:-

  1. مدير عام الوكالة.رئيسا
  2. مدير عام الإدارة العامة للإرشاد القومي.عضوا ونائبا للرئيس
  3. مدير إدارة الإذاعة المسموعة.عضوا
  4. مدير إدارة الإذاعة المرئية.عضوا
  5. مدير إدارة المطبوعات والنشر.عضوا
  6. ممثل من وزارة المواصلات يرشحه وزيرها.عضوا
  7. ثلاثة أعضاء يرشحهم وزير التربية والإرشاد القومي من أصحاب الصحف الخاصة والمهتمين بالشؤون الإعلامية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار مدة عمل المجلس على ألا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يحدد القرار مكافآت الأعضاء.

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهرين ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس أن يدعو لجلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير التربية والإرشاد القومي خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وعليه أن يرجع إلى مجلس الوزراء فيما يلزم اعتماده من هذا المجلس، فإذا لم يعتمد الوزير تلك القرارات أو يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة، أما في حالة اعتراض الوزير على قرار من القرارات فعليه أن يعيده إلى المجلس مشفوعا بملاحظاته عليه، ولا يكون قرار المجلس بالتمسك بالقرار نافذا في هذه الحالة إلا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

مادة 6- يعين مدير عام الوكالة وتحدد درجته ومرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي ويختص المدير العام بما يلي:-

  1. تحضير الموضوعات اللازم عرضها على مجلس الإدارة، وتنفيذ ما يعتمد من قرارات المجلس في شأنها.
  2. إدارة الشئون التنفيذية للوكالة وتطوير نظام العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  4. تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
  5. الإشراف على جميع موظفي الوكالة وعمالها.
  6. إصدار أوامر الصرف من ميزانية الوكالة وله أن يفوض غيره من موظفيها في ذلك.
  7. تقديم تقارير نصف سنوية إلى وزير التربية والإرشاد القومي ومجلس الإدارة عن أعمال الوكالة وحالتها المالية.
  8. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة.

ويكون للمدير العام نائب يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي، ويساعد المدير العام في إدارة شئون الوكالة ويتولى اختصاصاته عند غيابه.

مادة 14-

 تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها سواء أكانت عامة أم محلية.

 مادة 3

يستبدل بعبارتي “وزير الأنباء والإرشاد” و”وزارة الأنباء والإرشاد” عبارتا “وزير التربية والإرشاد القومي” و”وزارة التربية والإرشاد القومي” وذلك أينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1964م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 4

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير هوادي
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 9 جمادى الثانية 1390 هـ
  • الموافق 11 أغسطس 1970 م