Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1974 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م

21 أبريل 1974

قانون رقم 1 لسنة 1974 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • على القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • على القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
  • على قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1976م.
  • وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975م.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية 

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد/ معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة