قانون رقم 63 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 30 ديسمبر 2021
- الرقم: 63
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 63 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م بشأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب الضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
استبدال نص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 م
مادة 1
يستبدل بنص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه الفقرتين الآتيتين:-
فقرة 2- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.
فقرة 3/ أ ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبة الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.
سريان أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه، ويعاد تحديد درجاتهم وتسوية حالاتهم وفقا لهذه الأحكام على ألا يترتب على ذلك صرف أو استرداد فروق مالية عن الماضي.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي مفتاح الأسطى عمر
وزير الداخلية وزير العدل وزير الصحة
عبد العاطي العبيدي عزالدين المبروك محمد علي تبو
وزير العمل وزير النفط وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
محمد أحمد المنقوش طه الشريف بن عامر عبد العاطي العبيدي
وزير الإسكان وزير المواصلات وزير الخارجية بالوكالة
والمكلف بالمرافق والمكلف بالكهرباء
أبو بكر علي الشريف جاد الله عزوز الطلحي محمد الزروق رجب
وزير الاقتصاد وزير الصناعة والمعادن وزير الخزانة
محمد أحمد الشريف أبوزيد عمر دورده عبد الحميد الصيد الزفتاني
وزير التعليم والتربية وزير الإعلام والثقافة وزير شباب والشؤون الاجتماعية
محمد أبو بكر بن يونس عبد الكريم فتح الله باللو عبد المجيد القعود
وزير الخدمة المدنية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 21 شعبان 1393 هـ
- الموافق 18 سبتمبر 1973 م
الجدول المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1973
بشأن معادلة رتب ضباط القوات المسلحة بالدرجات المدنية الواردة بقانون الخدمة المدنية
الرتبة | حد أدنى | حد أقصى | العلاوة السنوية | الدرجة المعادلة بالخدمة المدنية |
فريق | 3000 | 4000 | 100 | |
لواء | 2550 | 3550 | 100 | وكيل وزارة |
زعيم | 2250 | 3000 | 75 | وكيل وزارة مساعد |
عقيد | 1950 | 2550 | 60 | مدير عام |
مقدم | 1800 | 2340 | 54 | أولى |
رائد | 1500 | 1980 | 48 | ثانية |
نقيب | 1200 | 1620 | 42 | ثالثة |
ملازم أول | 1020 | 1380 | 36 | رابعة |
ملازم | 900 | 1200 | 30 | خامسة |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً