Skip to main content

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

نشر في

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

  • إن ليبيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، توطيداً منها لأواصر الصداقة القائمة بينهما ورغبة منهما في تنظيم علاقاتهما في مجال الضمان الاجتماعي 

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية كما يلي:

  • أ- التشريعات:
    • تعني جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
  • ب الجهة المختصة:
    • هي صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لليبيا.
  • ج- المنظمة المعنية:
    • هي أجهزة الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات الضمانية.
  • د- العامل الدائم:
    • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على بلد الطرف الآخر.

مادة 2

يعفى العمال الدائمون لدى أحد الطرفين المتعاقدين العاملون على أرض الطرف المتعاقد الآخر من سداد اشتراكات ضمان المعاش والمنح المقطوعة من قبل منظمة الضمان الاجتماعي في بلد العمل لأنهم مشمولون بنظام الضمان الاجتماعي في بلدهم الأصلي.

مادة 3

على جهات العمل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تتولى تنفيذ أعمال على أرض الآخر أن تصدر شهادة لأجهزة الضمان الاجتماعي المختصة ببلد العمل تبين فيها أسماء العمال الدائمين الذين يخضعون لهذه الاتفاقية وتواريخ بداية عمل كل منهم وتوقيعاتهم.

مادة 4

تسري أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمين بناءً على الاتفاقية في المجال الفني والعلمي وغيره على أرض الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 5

يتمتع مواطنو الجانبين المتعاقدين غير المشمولين بالإعفاء من سداد اشتراك ضمان المعاش بكافة أنواع معاشات التقاعد والعجز والوفاة متى توافرت شروط استحقاقها طبقاً لتشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويل المعاش إلى بلد المواطن عند انتهاء مدة عملهم ومغادرتهم بلد العمل.

مادة 6

جهة الضمان الاجتماعي التي سدد لها اشتراكات الضمان الاجتماعي استناداً إلى الاتفاقية المبرمة عام 1974م بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية حول تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي ولم يتم ردها إلى جهات العمل في الفترة المقررة بتلك الاتفاقية، عليها رد جزء منها طبقاً لتشريعات بلد العمل إلى تلك الجهة بناءً على طلبها.

مادة 7

يحق للعاملين المستحقين لمعاشات ضمانية وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين المتعاقدين تحويل هذه المعاشات إلى بلدهم الأصلي عند مغادرتهم بلد العمل.

مادة 8

تقوم الجهات المختصة في البلدين:

  • أ- بوضع الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
  • ب- تبادل المعلومات الخاصة بالإجراءات المتخذة منهما لتنفيذ هذه الاتفاقية.
  • ج- تقديم المساعدة من أي جانب إلى الجانب الآخر فيما يتعلق بأي أمر يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 9

كل نزاع يحدث خلال تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية سيكون موضع التفاوض بين الجهات المعنية لكلا الطرفين المتعاقدين وإذا تعذر حل النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للتفاوض المنصوص في هذه المادة تحل لجنة مؤلفة من عضوين لكل طرف من الطرفين المتعاقدين على أن تكون قرارات هذه اللجنة حاسمة وملزمة.

مادة 10

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتبادل وثائق التصديق.

مادة 11

تلغى اتفاقية تجنب ازدواج سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 1974/5/28م وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

مادة 12

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة ويمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاؤها ولكي ينتهي سريان هذه الاتفاقية في نهاية عامها الجاري يجب تقديم طلب كتابي بإلغائها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام.

  • حررت هذه الاتفاقية بمدينة بلغراد بتاريخ 1 رمضان 1397 و.ر، الموافق 6 من شهر الطير أبريل 1989م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الصربوكرواتية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
  • عن ليبيا
  • عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
  • “محمد المدني البخاري” “جواد” ميازينوفيتش”
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة عضو المجلس التنفيذي الاتحادي

الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

  • تنفيذاً لما جاء بالمادة الثامنة من اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقعة بمدينة بلغراد بتاريخ 1/رمضان/1397 و.ر، الموافق 6 من شهر الطير أبريل 1989م، 
  • فقد اتفق صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا والأمانة الاتحادية للعمل والصحة وشؤون المحاربين القدامى والسياسة الاجتماعية في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية على الإجراءات الإدارية التالية:

مادة 1

لغرض تطبيق أحكام الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية المنفذة لها تدل المصطلحات التالية على ما يلي:

  1. الاتفاقية:
  • تعني اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بتاريخ 1/ رمضان 1397 من وفاة الرسول، الموافق 6 من شهر الطير أبريل 1989م، والنافذة من 8 من ذي القعدة 1399 من وفاة الرسول الموافق/ الأول من شهر الصيف يونيو 1990م.
  1. الإجراءات الإدارية:
  • تعني هذه الإجراءات.
  1. التشريعات:
  • هي جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • هي صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لليبيا.
  • والأمانة الاتحادية للعمل والصحة وشؤون المحاربين القدامى والسياسة الاجتماعية بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي أجهزة الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات الضمانية.
  1. العامل الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على أرض بلد الطرف الآخر ويتقاضى راتبه من جهة العمل المذكورة.
  1. العامل غير الدائم:
  • العمل هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد
  1. بلد العمل:

هو البلد الذي يزاول العامل عمله على أرضه.

  1. بلد الموطن:
  • هو البلد الذي يحمل العامل جنسيته.

مادة 2

يخضع العمال الدائمون لدى جهات العمل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أراضى الطرف الآخر للضمان والتأمين الاجتماعي كمشتركين وتسدد اشتراكاتهم الضمانية باستثناء اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة الذي يتم سدادة طبقاً لتشريعات بلد الموطن، على أن يتم تسجيلهم کمشتركين لدى المنظمة المعنية ببلد العمل.

مادة 3

  • أ- تلتزم جهات العمل التي تقوم بتنفيذ أعمال على أرض الطرف المتعاقد الآخر بتقديم شهادة إلى المنظمة المعنية في بلد العمل لعمالها الدائمين تتضمن تاريخ خضوعهم للضمان الاجتماعي في بلد الموطن وأسمائهم بالكامل وتواريخ ميلادهم وتواريخ بداية عمل كل منهم وأجورهم أو مرتباتهم وتوقيعاتهم العربية والصربوكرواتية.
  • ب- أن تقوم جهات العمل بتبليغ المنظمة المعنية بأية تغييرات تطرأ على العمال الدائمين بالشهادة المذكورة في الفقرة أ وأن ترسل المعلومات الجديدة في ملاحق سواءً بالنسبة للعمال الجدد أو الذين غادروا بلد العمل.

مادة 4

تطبق أحكام المادة 2 من هذه الإجراءات الإدارية على مواطني أي من البلدين المتعاقدين العاملين في المجال الفني والعلمي وغيره والمشمولين بالاتفاقية ويعفون من اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة ويعاملون معاملة العمال الدائمين.

مادة 5

يتقدم العمال الدائمون والعاملون في المجال الفني والعلمي وغيره الذي تسري عليهم أحكام الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة.بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة في مواجهة المنظمة في بلد المواطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه المنظمة المعنية في بلد العمل.

مادة 6

يتمتع مواطنو الجانبين المتعاقدين غير مشمولين بالاعفاء من سداد اشتراك ضمان العمل بكافة أنواع معاشات التقاعد والعجز والوفاة متى توافرت شروط استحقاقها طبقاً لتشريعات بلد العمل.

ويجوز لهم أو المستحقين عنهم عند مغادرة بلد العمل التقدم بطلب للحصول على حقوقهم في التقاعد على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المنظمة المعنية في بلد المواطن والتي تقوم بإحالته إلى المنظمة المعنية في بلد العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تقضي به تشريعات بلد العمل.

مادة 7

يحق لأصحاب المعاشات الضمانية المستحقة طبقاً لتشريعات بلد العمل أو المستحقون عنهم تحويل هذه المعاشات عند مغادرة بلد العمل أو عند الوفاة.

كما يجوز لهم استبدال هذه المعاشات برأسمال المعاش وفقاً لما تقضي به تشريعات بلد العمل.

مادة 8

بناءً على طلب جهة العمل في بلد العمل يتم رد جزء اشتراك المعاش المستحق من الاشتراكات المدفوعة، والناشئة في ظل اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقعة بتاريخ 6 من جمادى الأول/ 1394 الموافق 1974/5/28م.

مادة 9

يجب أن تحمل الخطابات والقوائم والنماذج الخاصة بالعمال الدائمين الذين تشملهم الاتفاقية والتي ترسل إلى المنظمة المعنية في بلد العمل عبارة عامل دائم تشمله الاتفاقية ولو بختم رسمي. 

مادة 10

على جهات المختصة في البلدين وضع النماذج المتفق عليها موضع التنفيذ.

مادة 11

تسري هذه الإجراءات الإدارية من تاريخ سريان الاتفاقية ويعمل بها طيلة مدة العمل بالاتفاقية وتنتهي بانتهائها.

  • حررت هذه الإجراءات الإدارية بمدينة طرابلس من نسختين أصليتين أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة والصربوكرواتية بتاريخ 12/ شعبان/ 1400 و.ر الموافق 27 من شهر النوار فبراير 1991م، ولكل النصين نفس القوة القانونية.
  • عن صندوق الضمان الاجتماعي عن الأمانة الاتحادية للعمل
  • “علي محمد التريكي والصحة والمحاربين القدامى
  • عضو اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي
  • والسياسة الاجتماعية بجمهورية
  • يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
  • “مومتشيلو لا “بودفيتش”
  • أمين اتحاد جمعيات المتقاعدين والعاجزين والضمان الصحي

تعليمات العمل رقم 7 لسنة 1990 م بشأن تطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بتاريخ 6 من شهر الطير 1989 م

  • الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلديات.
  • الأخوة رؤساء فروع صندوق الضمان الاجتماعي بالبلديات.
  • الأخوة المسجل العام ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء المكاتب بصندوق الضمان الاجتماعي.
  • الأخوة رؤساء أقسام التفتيش والمنافع النقدية بأمانات الضمان الاجتماعي في البلديات.

بعد التحية،،،

بعد الاطلاع 

  • على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح
  • الصادرة تنفيذاً له.
  • وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بتاريخ 1 رمضان 1397 من وفاة الرسول الموافق: 6 من شهر الطير أبريل 1989م.
  • وعلى رسالة الأخ/ مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية بالمكتب الشعبي
  • للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 1398/27/51 بتاريخ 2 من ذي القعدة 1399 و.ر الموافق 1990/5/27م بشأن الإفادة بتبادل وثيقتي التصديق على الاتفاقية المذكورة.
  • وإلى حين الاتفاق على الإجراءات الإدارية المنفذة للاتفاقية وتوقيعها طبقاً لأحكام المادة 8 منها فإنه يراعى في شأن تنفيذ هذه الاتفاقية 

تعليمات العمل التالية:

أولاً: توضع اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بتاريخ 1 رمضان 1397 و.ر الموافق 6 من شهر الطير أبريل 1989م موضع التنفيذ اعتبار من أول شهر الصيف يوليه 1990م.

ثانياً: الخاضعون للاتفاقية والإعفاء من اشتراك المعاش والمنح المقطوعة: 

يشترط فيمن يخضع لأحكام الاتفاقية في ليبيا ويعفى من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة ما يلي:

  1. يوغسلافي الجنسية.
  2. يعمل لدى شركة يوغسلافية تقوم بتنفيذ أعمال أو مشروع بليبيا وأوفدته إلى ليبيا للعمل تبعها ويتقاضى مرتبه من هذه الشركة.

ويسمى من تنطبق عليه هذه الشروط بالعامل الدائم.

ب- تنطبق أحكام الاتفاقية على كل مواطن يوغسلافي يعمل داخل ليبيا في المجال الفني والعلمي تبع الجهات العامة العربية الليبية إذا نص عقد العمل

على اتفاقية الضمان الاجتماعي ويسري عليه ما يسري على العامل اليوغسلافي الدائم.

  1. أن تصدر شهادة عن الشركة اليوغسلافية التي تستخدم العمال الدائمين في ليبيا تتضمن أسماء العمال الدائمين بالكامل وتواريخ ميلادهم وبداية عملهم وأجورهم الشهرية وتوقيعاتهم اعتباراً من أول شهر الصيف يونيو 1990م تاريخ نفاذ الاتفاقية لمن كان موجود بالعمل داخل ليبيا وقت نفاذها أو عند تسجيل العمال الدائمين الجدد بعد التاريخ المذكور وتقدم هذه الشهادة بقوائم

الأسماء لأمانة الضمان الاجتماعي في البلدية المختصة.

  1. على الجهات العربية الليبية العامة التي تستخدم عمال أو موظفين يوغسلافيين في المجالات الفنية والعلمية المتضمنة عقود عملهم الخضوع لأحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية تقديم ذات الشهادة المنصوص عليها في الفقرة رقم 3 من البند ثانياً من هذه التعليمات.

ثالثاً: الاشتراك الضماني: 

اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاقية في 1990/6/1م يعفى الخاضعون للاتفاقية من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة الذي نسبته حالياً 8.5% من المرتب أو الأجر أو الدخل الشهري المسدد عنه الاشتراك الضماني ويستمر دفع باقي الاشتراكات الضمانية المفروضة الأخرى تنفيذاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذاً لقانون الضمان الاجتماعي.

على أن تجري تسوية أية فروق قد دفعت زيادة عن المستحق بعد نفاذ الاتفاقية من قبل الشركات اليوغسلافية في ليبيا عن العمال اليوغسلافيين الدائمين تستنزل الفروق المستحقة للشركات المذكورة من التزاماتها الشهرية الجارية بشأن الاشتراكات الضمانية.

رابعاً: العمال غير الخاضعين للاتفاقية:

بالنسبة للعمال أو الموظفين اليوغسلافيين الذين لا تشملهم الاتفاقية لعدم انطباق الشروط الواردة بالبند ثانياً عليهم فإنهم يعاملون طبقاً للتشريعات الضمانية النافذة في ليبيا بما في ذلك سداد كامل الاشتراكات الضمانية المفروضة والتمتع بكافة المنافع النقدية عند توافر شروط استحقاقها.

خامساً: الحقوق الضمانية للخاضعين للاتفاقية:

من حيث أن العمال الدائمين بالشركات اليوغسلافية العاملة بليبيا وغيرهم ممن يخضعون للاتفاقية من العاملين بالجهات العامة العربية الليبية معفون من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وبالتالي لا يستحقون أية منافع نقدية سواء معاشات أو إعانات إجمالية أو منح مقطوعة وجميع المنافع النقدية التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وعليهم مطالبة هذه الحقوق من أجهزة الضمان الاجتماعي

بيوغسلافيا.

سادساً: المعاشات السابقة:

يجوز صرف وتحويل المعاشات الموقوفة المستحقة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي في ليبيا للعمال اليوغسلافيين أو المستحقين عنهم إلى بلدهم الأصلي يوغسلافيا اعتباراً من أول شهر الصيف يونيو 1990م ولا يمتد أثر هذا الإجراء بصرف المعاشات عن المدة السابقة عن التاريخ المذكور.

ويطلب الالتزام بكل دقة بما ورد فيه هذه التعليمات ووضعه موضع التنفيذ واعتباره في غاية الأهمية وضمه إلى الاتفاقية والتشريعات النافذة.

  • إبراهيم قويدر
  • أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي