قرار رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1988
- رقم التشريع: 155
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الجماهيرية
- للأنباء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 86 لسنة 1973 م بشأن المطبوعات،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1988 م بإعادة تنظيم أمانة الاعلام والثقافة،
- وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،
قررت
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بناء على عرض اقتراح لجنة إدارة الهيئة.
مادة 3
تختص الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى بما يلي: –
- تنفيذ الخطة الإعلامية في مجال الإذاعتين المرئية والمسموعة التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تعميق مفاهيم الثورة والعمل على تعريف المواطنين بقضاياهم القومية والإنسانية.
- نشر الثقافة العربية والإسلامية والإسهام في تأكيد القيم الروحية الإسلامية والمحافظة على التراث العربي ونشره.
- تنوير الرأي العام بالأنباء المحلية والعالمية وتقديم المعلومات وما يدور حول المواطن العربي من تطورات علمية ومخترعات من منظور ثوري تقدمي.
- توجيه الخدمات الإذاعية المرئية والمسموعة لخدمة الجماهير وقضاياها القومية.
وللهيئة اتخاذ ما يلزم من وسائل لتحقيق ذلك ولها على وجه الخصوص: –
- إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الإذاعتين المرئية والمسموعة وما يتصل بها من محطات الإرسال والتقوية وقاعات التسجيل والبث والعمل على توفير احتياجاتها وتطويرها واقتراح إنشاء الأجهزة التي تقوم بإدارتها.
- إعداد وتقديم البرامج السياسية والثقافية والتوجيهية والتعليمية والترفيهية وبثها مرئيا ومسموعا بما يحقق أهداف الإذاعة ورسالتها نحو الجماهير وفقا للخطة الإعلامية للجماهيرية العظمى انطلاقا من مقولة المعرفة حق طبيعي لكل إنسان.
- تكوين الفرق الفنية الإذاعية والاتفاق مع المبدعين والفنانين لتزويد الهيئة بإنتاجهم وتشجيع الهوايات وتنمية المواهب.
- إقامة وتقديم الحفلات العامة بأنواعها وإذاعة وعرض الاحتفالات الشعبية والرياضية وغيرها من المناسبات الأخرى.
- تسجيل وتصوير مصنفات الإذاعة المرئية والمسموعة وحفظها وتنظيم استخدامها والتصرف فيها.
- التعاون مع الهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بقصد تبادل الخبرات والبرامج والإنتاج المشترك.
- الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والمؤتمرات الإذاعية والدعوة إليها إلى الصعيدين العربي والعالمي.
- الإشراف على الإذاعتين المرئية والمسموعة وإذاعة القرآن الكريم والإذاعات الأجنبية المرئية والمسموعة وإدارة شئونها.
- القيام بالإعلان الجماهيري والاقتصادي الهادف والاتفاق مع المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج مع إذاعته مرئيا ومسموعا وتحديد المقابل المالي لذلك بما يحقق المساهمة المالية في تنفيذ خطة الإذاعة الفنية والإعلامية.
- إعداد وتأهيل وتنمية العناصر الفنية والإذاعية اللازمة لتسيير العمل وتوفير الخدمات المالية والإدارية بأجهزة الإذاعة المختلفة.
مادة 4
يتكون البناء التنظيمي للهيئة من:
- إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة.
- إدارة الهندسة الإذاعية.
- إدارة البرامج العامة.
- إدارة الأخبار والشئون السياسية.
- إدارة إذاعة القرآن الكريم.
- إدارة الإذاعات الأجنبية.
- مكتب التعاون الإذاعي الدولي.
- مكتب المتابعة.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب الموسيقى والغناء.
- مركز التدريب الإذاعي.
مادة 5
تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإذاعتين المرئية والمسموعة، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة 6
تتولى لجنة الإدارة تنفيذ السياسة العامة للهيئة وذلك في إطار السياسة العامة للإعلام الجماهيري، وتتولى إدارتها وتصريف شئونها، ولها على الأخص:
- تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية والنظام الخاص بمكافأة الإنتاج الإذاعي للهيئة على أن تعتمد هذه اللوائح من اللجنة الشعبية العامة وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة للأعمال في فروع الهيئة.
- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.
مادة 7
للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها لإبداء الرأي أو لاتخاذ إجراء بشأنها كما يجوز للجنة تفويض أمينها أو أحد أعضائها في بعض اختصاصاتها.
مادة 8
تجتمع لجنة الإدارة بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهرين وله أن يدعوها إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب أغلبية أعضاء اللجنة بكتاب مسبب.
ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فإذا لم يكتمل النصاب القانوني دعيت اللجنة مرة ثانية خلال أسبوع من تاريخ المحدد للجلسة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الأمين، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستفادة بخبرته وآرائه دون أن يكون له حق التصويت، وتبلغ قرارات اللجنة وتوصياتها إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة 9
يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات والمسئوليات التالية:
- الإشراف على شئون الهيئة طبقا لأحكام هذا القرار واللوائح الصادرة تنفيذا له.
- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة وإعداد المسائل التي تعرض عليها.
- إدارة وتصريف شئون الهيئة وتنسيق وتوجيه أعمالها.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
- العمل على تطوير نظام العمل بالهيئة وتدعيم أجهزتها وإنشاء المكاتب والفروع التي تقتضي الضرورة إنشاءها.
- تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على لجنة الإدارة.
- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 10
يتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعمال أمينها في حالة غيابه أو قيام مانع قانوني لديه.
مادة 11
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة بما يلي: –
- تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بشئون العاملين واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تطبيقها.
- إعداد التقارير المالية والدورية للحساب الختامي السنوي للهيئة وتنفيذ القوانين واللوائح المالية المعمول بها.
- إعداد مشروع الميزانية بالاشتراك مع الجهات المعنية في الهيئة.
- المشاركة في إعداد العقود ومتابعة حركتها وحفظها وتجميع وتنسيق الوثائق المتعلقة بها.
- مراجعة الكشوف والمستندات المتعلقة بمصروفات الهيئة.
- الإشراف على جميع المخازن التابعة للهيئة ومتابعة تطبيق اللوائح الخاصة بالمخازن وإعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بذلك.
- الإشراف على أعمال الخزينة وإعداد أذونات الصرف المتعلقة بالالتزامات المرتبات وجباية الإيرادات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- تنظيم الأعمال الإدارية المتعلقة باستلام وتصدير المراسلات وتوزيعها وحفظها.
- توفير احتياجات الهيئة من الأدوات والتجهيزات المكتبية ومراقبة حركتها والتصرف فيها طبقا للقواعد والنظم المعمول بها.
- الإشراف على حركة سيارات الهيئة.
- التعريف بنشاط الهيئة إعلاميا والقيام بأعمال العلاقات العامة للعاملين واستقبال وتوديع الوفود والضيوف الوافدين إلى الهيئة.
- توثيق الصلات بين العاملين بالهيئة والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الأخرى.
مادة 12
تختص إدارة الهندسة الإذاعية بما يلي: –
- تشغيل وصيانة غرف البث المرئية والمسموعة لمحطات الإرسال وأعمال النقل الخارجي المرئي والمسموع وكافة الاحتياجات والخدمات الهندسية للإذاعة.
- العمل على تطوير محطات الإرسال والتقوية، وقاعات البث بما فيها من أجهزة ومعدات.
- حصر وتحديد وإعداد طلبيات قطع الغيار والمتطلبات الفنية لمحطات الإرسال وغرف البث والأجهزة المكملة لها ومتابعة الإجراءات الخاصة بتوفيرها.
- إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بالهيئة والعمل على توفير المعدات اللازمة لها.
- إجراء القياسات والاختبارات لشدة المجال وجودة الإشارات الإذاعية بما يضمن التغطية الإعلامية بالداخل والخارج.
- متابعة الكفاءة الفنية لأطقم التشغيل والصيانة وإعداد تقارير عنها واقتراح الدورات التدريبية الملائمة لها.
- المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية الخاصة بهندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- حضور المعارض الهندسية المتصلة بالإذاعة وكافة الأبحاث والدراسات في مجالات الهندسة الإذاعية للعمل على الاستفادة منها في تطوير أجهزة الإذاعة وأقسامها.
- توجيه ومتابعة الجهات التابعة لها والإشراف عليها في مباشرة كل منها لاختصاصاتها والتنسيق بينها.
مادة 13
تختص إدارة البرامج العامة بما يلي:
- تخطيط وإعداد وتنفيذ الدورات الإذاعية المرئية والمسموعة وتوفير احتياجاتها من أدوات ووسائل فنية بالتنسيق مع إدارة الهندسة الإذاعية.
- توثيق الصلة بالخبرات والكفاءات من العناصر المثقفة في المجتمع للاستفادة من إنتاجها للرفع من مستوى وكفاءة برامج الإذاعتين المرئية والمسموعة.
- وضع خطط الإنتاج التمثيلي في إطار رسالة الإذاعة والقيام على تنفيذها بعد اعتمادها.
- توفير التمثيليات والبرامج وأغاني الإذاعة المرئية والمسموعة والتعاون مع الفرق بالداخل والخارج، أو مع إذاعات أخرى من خارج الجماهيرية العظمى.
- متابعة الإنتاج الإذاعي العربي والعالمي وتقييم الأعمال التمثيلية والموسيقية والبرامجية من الناحية الموضوعية والمادية حسب ما تنص عليه لوائح الإنتاج بالهيئة.
- التحضير للحفلات الفنية التي تنظمها الإذاعة والإشراف عليها.
- الإشراف على الفرق الموسيقية العامة للإذاعة والعمل على تطويرها.
- العمل على اكتساب المواهب ورعايتها وإبرازها بما يحقق تعميق المفاهيم الثورية من خلال الفن الشعبي الأصيل.
مادة 14
تختص إدارة الأخبار والشؤون السياسية بما يلي:
- إعداد وتقديم نشرات الأخبار المسموعة والمصورة.
- متابعة الأخبار العالمية المصورة وتبادل الأخبار مع الإذاعات الشقيقة والصديقة.
- إعداد وتقديم البرامج والتحاليل الإخبارية.
- إعداد وتقديم التعليقات السياسية.
- حفظ وتوثيق المواد الإخبارية المصورة.
- تغطية أخبار الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محليا وعالميا.
مادة 15
تختص إدارة إذاعة القرآن الكريم بما يلي: –
- تلاوة وتجويد القرآن الكريم صحيحا وبصوت حسن، وتفسيره بطريقة سليمة بعيدة عن التشويش والتزييف، نقيا من الأفكار الدخيلة عليه وذلك كما أنزله الله تعالى وكما بينه الرسول الكريم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم
- التبشير بالفكر الرائد وبعصر الجماهير وذلك من خلال أطروحات النظرية العالمية الثالثة والمستمدة أساسا من القرآن الكريم شريعة المجتمع.
- تعبئة الجماهير الإسلامية للتمسك بكتاب الله تعالى ونبذ الطائفية والمذهبية والحزبية.
- توصيل صوتها بالعربية إلى كل بيت وكل ساحة عربية وإسلامية عن طريق المراسلات الإذاعية أو بواسطة الخدمات الإعلامية الأخرى.
- استحداث برامج لغير الناطقين بالعربية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإسلامية المختصة، مستهدفة من خلالها التعريف بالإسلام رسالة وتطبيقا والدعوة إلى الإيمان الصحيح والجهاد في سبيل الله.
- التحريض على الجهاد والدعوة إلى إعداد القوة الإسلامية عدة وعتادا.
- تنظيم اللقاءات الفكرية حول القرآن الكريم ورسالة الإسلام.
- تنظيم مسابقات ومهرجانات تجويد وتلاوة القرآن الكريم وعقد دورات التدريب على ترتيل القرآن الكريم والاحتفاء بالمناسبات والأحداث التاريخية في الإسلام بما يظهر مكانتها ويبرز العبرة منها وإعداد البرامج التعليمية التي تحقق ذلك بالاستعانة بالجهات ذات العلاقة.
- الاتصال بالعالم الإسلامي شعوبا ومؤسسات إسلامية وعلماء إما بواسطة عقد المسابقات العالمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم أو المسابقات المحلية المتعلقة بها، أو دعوة تلك الشعوب والمؤسسات والعلماء للمشاركة فيها أو بواسطة المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات الإسلامية الإذاعية والدينية والمسابقات القرآنية والفكرية العالمية والرد على الذين يحاولون تشويه الإسلام أو تحريف القرآن الكريم.
- التصدي لأعداء القرآن الكريم والإسلام وكشف ألاعيبهم وافتراءاتهم من خلال الحرص على نشر وإذاعة كتاب الله صحيحا من جميع الوجوه وكشف منهج أعداء الإسلام والمساهمة في توضيح الخطر الصهيوني والإمبريالي وحركات التنصير والتهويد.
- توفير البرامج الدينية المرئية والمسموعة للإذاعات بالجماهيرية العظمى وإذاعات الدول الشقيقة والصديقة.
مادة 16
تختص إدارة الإذاعات الأجنبية بالآتي: –
- الحصول على الأنباء والمعلومات وتجميعها وتصنيفها وإعداد نشرات الأخبار والتعليقات السياسية مع الاحتفاظ بهذه المعلومات للاستفادة منها في إعداد البرامج الإذاعية.
- إعداد وتقديم البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية للتعريف بأطروحات النظرية الجماهيرية وبما تحقق على أرض الفاتح العظيم من منجزات حضارية.
- إنتاج وإعداد وتقديم المواد الإذاعية في المجالات المختلفة.
- وضع تخطيط علمي شامل بما يحقق تقديم الخدمة الإذاعية الجيدة للمستمعين والمشاهدين الأجانب داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
- الاحتفاظ بمكتبة للتسجيلات المرئية والمسموعة لإمداد الخدمات الإذاعية باحتياجاتها طبقا للبرامج المقررة.
- ترجمة المقالات والنصوص الأدبية والثقافية والبحوث والدراسات إلى اللغات الأجنبية وتقديمها بالأساليب المناسبة.
- إنتاج وإعداد البرامج التي تبرز الإسلام في صورته الصحيحة مع تقديم برامج تعليم اللغة العربية للأجانب.
مادة 17
يختص مكتب التعاون الإذاعي الدولي بما يلي:
- تنظيم العلاقات بين هيئة إذاعة الجماهيرية العظمى وإذاعات الدول الشقيقة والصديقة ومتابعتها سواء مباشرة أو عن طريق الاتحادات الإذاعية والتبادل بينها.
- متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الإذاعية وربط العلاقات بين هيئة إذاعة الجماهيرية العظمى ووكالات الأخبار العالمية المصورة.
- المشاركة في الاجتماعات واللقاءات والندوات الإذاعية الدولية.
مادة 18
يختص مكتب المتابعة بما يلي:
- متابعة الإجراءات المتعلقة بسير العمل الإذاعي والتنسيق بين الإدارات والمكاتب بالهيئة وتحديد الأخطاء الفنية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
- إعداد البحوث والدراسات لتطوير العمل بالهيئة.
- متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات اليومية وتنظيم جدول المناوبة وإعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن مدى تنفيذ الخطط البرامجية الإذاعية.
مادة 19
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي: –
- إبداء الرأي القانوني في المسائل ذات الصبغة القانونية والتنظيمية التي تعرض عليه من قبل أمين الهيئة أو مديري الإدارات بها.
- الاتصال بإدارتي القانون والقضايا بالهيئة العامة لشئون القضاء والمستشارين القانونيين بالوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات حسب الاقتضاء وذلك لبحث المسائل القانونية المتعلقة بالهيئة.
- متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظرها في هذا الشأن.
- حضور اللجان والاجتماعات التي يكفله بها أمين الهيئة وذلك لإبداء وجهة نظرها في هذا الشأن من الناحية القانونية.
- إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الهيئة.
- القيام بالإجراءات التحضيرية للاشتراك في المفاوضات الخاصة بالتعاون وإعداد العقود ومراجعتها قبل إبرامها.
- إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية ومراجعة التحقيقات الفنية والاشتراك في لجان التحقيق التي يطلب منه الاشتراك فيها.
مادة 20
يختص مكتب الموسيقى والغناء بما يلي: –
- تحديد نوعية وحجم الإنتاج الموسيقي والغنائي بالاتفاق مع إدارة البرامج عدا المناسبات غير المتوقعة والتي لها صبغة خاصة.
- تقييم وإجازة الأعمال الفنية سواء كانت من الإنتاج المحلي أو من الخارج في شكل شراء أو مبادلة مع الجهات الأخرى.
- اعتماد المطربين والملحنين وكتاب الأغنية طبقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
مادة 21
يختص مكتب التدريب الإذاعي بالآتي:
- إعداد الخطط وتنفيذ البرامج التدريبية المقترحة من الجهات ذات الاختصاص.
- اختيار المتدربين بناء على اقتراحات الجهات الأخرى المختصة بالهيئة وإعدادهم فنيا.
- تدريب العاملين بإذاعات الجماهيرية العظمى لرفع كفاءاتهم في المجالات الفنية المختلفة.
- عقد دورات تدريبية تخصصية للخريجين، والعناصر الجديدة من خريجي المدارس غير المتخصصة المرشحين للعمل في الإذاعة.
- توفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة للتدريب في المجال الإذاعي.
- متابعة كافة الدورات التدريبية على الصعيدين الداخلي والخارجي وإعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز والتدريب في الخارج.
- إعداد الشهادات اللازمة لمن أتموا فترة التدريب واعتمادها من الجهات المختصة.
- التعاون والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات والمعاهد المتخصصة في التدريب في الداخل والخارج لتغطية احتياجات الهيئة من العناصر الفنية.
مادة 22
تتكون موارد الهيئة من:
- ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
- الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والأعمال والخدمات التي تقدم للغير بمقابل.
- أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.
مادة 23
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.
مادة 24
يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر لها بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية.
مادة 25
يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته.
مادة 26
تؤول إلى الهيئة جميع الأموال الثابتة والمنقولة والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الخاصة بإذاعة الجماهيرية العظمى وفروعها بأمانة الإعلام والثقافة كما تؤول إليها الاعتمادات المالية المخصصة للإذاعة بميزانية أمانة الإعلام والثقافة.
مادة 27
ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بإذاعة الجماهيرية العظمى والفروع التابعة لها بذات درجاتهم وأقدمياتهم وكافة المزايا التي يتمتعون بها.
وتسري في شأن العاملين بالهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م واللوائح الصادرة بمقتضاه والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
مادة 28
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل والاختصاصات بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
مادة 29
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 30
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 28 رجب 1397 و.ر
- الموافق 16 المريخ 1988 م