قانون رقم 6 لسنة 1988 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 يونيو 1988
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 1988 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر – الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع عشر في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات المعقودة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الشقيقة والصديقة والوارد بيانها وفق الكشف المرفق.
المادة 2
على الجهات المعنية وضع هذا القانون موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 24 شوال 1397 و.ر
- الموافق 8 الصيف 1988 م
المحتويات
اولا: الدول العربية
اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع.
الجزائر:
- اتفاقية التعاون الإعلامي، الجزائر 87/6/16م.
- اتفاقية تعديل أحكام الشركة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للتشييد والبناء، الجزائر 87/6/16م.
- اتفاقية إنشاء الشركة مشتركة لحفر آبار المياه الجزائر 87/6/16م.
- اتفاقية الشركة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء، الجزائر 87/6/16م.
- اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لاستكشاف وإنتاج النفط، الجزائر 87/6/16م.
- اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لإنتاج السيارات الصحراوية، طرابلس 87/10/28م.
- اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل، طرابلس 87/10/28 م.
- اتفاقية الشركة الجزائرية العربية الليبية لإنتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية، طرابلس 87/10/28م.
- اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف، طرابلس 87/10/28م.
- اتفاقية تجارية تعريفة جمركية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائر 87/12/1م.
الجمهورية العربية اليمنية:
- الاتفاقية إنشاء شركة قابضة مشتركة، طرابلس 87/12/5م.
ثانيا: الدول الافريقية
اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع
أوغندا:
- اتفاقية تبادل تجارى، طرابلس 87/9/24م
غانا:
- اتفاقية اليد العاملة، أكرا 87/11/18م.
- اتفاقية تجارية،أكرا 87/11/18م.
ثالثا: أوروبا الشرقية
اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع
- ألمانيا الديمقراطية:
اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات الجامعية الأكاديمية والشهادات الدراسية الاخرى، برلين 87/9/20م.
- جمهورية بولندا الشعبية:
اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية، طرابلس 87/9/8م.
رابعا: الاتفاقيات متعددة الأطراف
اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع
- الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية، تونس 84/9/15م.
- وثائق المؤتمر الثاني عشر البريدى للاتحاد العربي، دمشق 85/9/17م.
- اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، أروشا تنزانيا 86/2/7م.
- اتفاقية المركز الافريقى لتطوير الأسمدة، اديس ابابا 87/6/21م.
- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، جدة 86/6/19م.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن، نيويورك 87/4/10م.
- اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، طرابلس 87/11/29م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً