أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1988 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1988 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر – الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع عشر في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات المعقودة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الشقيقة والصديقة والوارد بيانها وفق الكشف المرفق.

المادة 2

على الجهات المعنية وضع هذا القانون موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 24 شوال 1397 و.ر
  • الموافق 8 الصيف 1988 م

اولا: الدول العربية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع.

الجزائر:

  1. اتفاقية التعاون الإعلامي، الجزائر 87/6/16م.
  2. اتفاقية تعديل أحكام الشركة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للتشييد والبناء، الجزائر 87/6/16م.
  3. اتفاقية إنشاء الشركة مشتركة لحفر آبار المياه الجزائر 87/6/16م.
  4. اتفاقية الشركة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء، الجزائر 87/6/16م.
  5. اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لاستكشاف وإنتاج النفط، الجزائر 87/6/16م.
  6. اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لإنتاج السيارات الصحراوية، طرابلس 87/10/28م.
  7. اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل، طرابلس 87/10/28 م.
  8. اتفاقية الشركة الجزائرية العربية الليبية لإنتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية، طرابلس 87/10/28م.
  9. اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف، طرابلس 87/10/28م.
  10. اتفاقية تجارية تعريفة جمركية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائر 87/12/1م.

الجمهورية العربية اليمنية:

  • الاتفاقية إنشاء شركة قابضة مشتركة، طرابلس 87/12/5م.

ثانيا: الدول الافريقية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

أوغندا:

  • اتفاقية تبادل تجارى، طرابلس 87/9/24م

غانا:

  1. اتفاقية اليد العاملة، أكرا 87/11/18م.
  2. اتفاقية تجارية،أكرا 87/11/18م.

ثالثا: أوروبا الشرقية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

  • ألمانيا الديمقراطية:

اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات الجامعية الأكاديمية والشهادات الدراسية الاخرى، برلين 87/9/20م.

  • جمهورية بولندا الشعبية:

اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية، طرابلس 87/9/8م.

رابعا: الاتفاقيات متعددة الأطراف

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

  1. الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية، تونس 84/9/15م.
  2. وثائق المؤتمر الثاني عشر البريدى للاتحاد العربي، دمشق 85/9/17م.
  3. اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، أروشا تنزانيا 86/2/7م.
  4. اتفاقية المركز الافريقى لتطوير الأسمدة، اديس ابابا 87/6/21م.
  5. النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، جدة 86/6/19م.
  6. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن، نيويورك 87/4/10م.
  7. اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، طرابلس 87/11/29م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.