قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القانون الآتي
مادة 1
تقسم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي: –
الدائرة الفرعية | الدائرة الثانوية | المحلات | المقاعد | نوع التنافس |
درنة | درنة المدينة | البلاد، الجبيلة المغار، بو منصور،الساحل الشرقي | 2 | عام |
خاص نساء | ||||
درنة الضواحي | كرسة، مرتوبةالأثرون، أم الزرم، أبو الفرانس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة | 2 | عام |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ:19/11/1435 هـ
الموافق:19/09/2014م