Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 28 السنة التاسعة عشرة

نشر في 8 يوليو 1981

الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 28 السنة التاسعة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    • قرار صادر في 26 أبريل 1979م بشأن دمج بعض المصانع في الشركة العامة للغزل والنسيج.
    • قرار صادر في 1 مايو 1980 م بدمج بعض الفنادق في شركة جرمة للفنادق.
    • قرار صادر في 9 أغسطس 1980 م بشأن دعم بند 19 / 1 إعانات ومساعدات بالميزانية الإدارية لأمانة الضمان الاجتماعي لعام 1980م.
    • قرار صادر في 26 أكتوبر 1980 م بدمج شركة في شركة تيبستي العامة للسيارات.
    • قرار صادر في 26 أكتوبر 1980 م بدمج شركات في الشركة الأهلية للتجارة وتصنيع الملابس.
    • قرار صادر في 26 أكتوبر 1980 م بدمج شركة في الشركة 1980 م العامة الإلكترونات.
    • قرار صادر في 26 أكتوبر 1980 م بدمج شركة في الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية المنزلية.
    • قرار صادر في 26 أكتوبر 1980 م بدمج شركة في الشركة الوطنية لاستيراد وتصدير المواد الغذائية.

    قرارات الأمناء

        • قرار أمين الخزانة رقم 41 لسنة 1977م صادر في 20 يونيو 1977م بشروط وأوضاع إعفاء الأشياء المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين من الضرائب الجمركية.

        نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.